يجب على الشركات والمؤسسات والأفراد المستوردة الالتزام بما يلي:
• نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية.
• الحصول على سجل تجاري مضاف إليه النشاط حسب نوع الإذن المطلوب (الشركات والمؤسسات فقط).
• رخصة مشروع سارية المفعول لمشاريع الثروة الحيوانية على ألا تزيد الكمية المستوردة عن الطاقة الإنتاجية للمشروع المرخص.
• رخصة سايتس (CITES) عند طلب استيراد نوع من ضمن قوائم الكائنات المهددة بالانقراض.
• صلاحية إذن الاستيراد (60) يوما للمواشي الحية و (10) يوما للخيول و (30) يوما للأنواع الأخرى من تاريخ صدور الإذن.
• يسمح بالاستيراد من الدول مسموح الاستيراد منها فقط.
• أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.
• أن يتم تطبيق الشروط الخاصة حسب نوع إذن الاستيراد المطلوب الموضحة بهذا الدليل.
• أن تكون الحيوانات معرفة بجواز سفر، أو شهادة أو بشريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريفية أخرى حسب نوع الحيوان أو الطائر المستورد.
• يحق للوزارة تحديد الكمية / العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.
• يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.
أضف السبب (اختر من خيار واحد إلى خياران)